ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٨ - الحديث ٣٦
قَالَ: إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ.
[الحديث ٣٥]
٣٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ.
وَ مَتَى اسْتَعْمَلَ الْمُحْرِمُ مَا فِيهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ مِنَ الْأَدْهَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فِي حَدِّ الِاضْطِرَارِ رَوَى.
[الحديث ٣٦]
٣٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍفِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ
الحديث الخامس و الثلاثون:
و في القاموس: الإهالة الشحم [١].
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و فيه كفارة الإدهان مع الجهالة و التعمد، و سيجيء عدم الكفارة مع الجهالة إلا في الصيد، و لا دلالة فيه على ما ذكره، و الظاهر مما سيجيء عن قريب أنه يجوز الاستعمال مع الاضطرار بدون كفارة.
و قال في المدارك: لو ادهن بغير المطيب فعل حراما و لا فدية فيه. و أما المطيب فقال في المنتهى: إنه تجب الفدية باستعماله و لو اضطر إليه، لصحيحة معاوية بن عمار [٢] انتهى.
[١]القاموس ٣/ ٣٣١.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤٥٨.